الشيخ الجواهري

40

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ، يشترط فيه تقدّم وجود سبب الغسل على صلاة الفجر سواء كان قبل الفجر أو بعده ؛ لعدم وجوب الغسل له لو حدث بعدها ( 1 ) . ثمّ إنّه قد ظهر لك ممّا ذكرنا من تبعيّة اشتراط الصوم به لاشتراطه بالصلاة من غير زيادة ( 2 ) أنّه لا يجب عليها تقديمه على الفجر ، بل يكتفى بصحّة الصوم لو فعل متأخّراً عنه وإن كان سببه متقدّماً ( 3 ) . ثمّ إنّه على تقدير القول بالوجوب ، فهل يجب التأخير إلى التضيّق اقتصاراً على ما يحصل به الغرض مع تقليل الحدث ورعاية اتّصال الغسل بالصلاة ؟ وجهان ، أوجههما الوجوب . ولو انقطع الدم قبل الفجر فهل يجب به الغسل للصوم أو لا يجب ؟ وجهان أيضاً ( 4 ) . أمّا لو انقطع ثمّ عاد قبل الصلاة فلا إشكال في وجوب الغسل للصوم ، كما هو واضح ( 5 ) .

--> ( 1 ) الروض : 17 . ( 2 ) في المصدر : « جلّة أصحابنا » . ( 3 ) 3 ، 6 نقله في مصابيح الأحكام : 130 . ( 4 ) المدارك 2 : 40 . ( 5 ) الذكرى 1 : 249 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 73 .